لمّا كانت المؤسسة التعليمية فضاء لتربية وتكوين الأجيال المتعاقبة، والحفاظ على المقومات الدينية والوطنية، وتجريع هذه الأجيال القيم الأخلاقية والمعرفية الكفيلة بإدماج نسيجها في الحياة الاجتماعية، ومن ثم تحمّلها المسؤولية الذاتية والجماعية المتسامية، لكل هذا وغيره حرصت إدارة المجموعة وهي تتعاقد مع آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، أن تحمي هذا التعاقد وتحيط التزامه المتبادل بقواعد وضوابط تنظيمية تؤطره وتنظمه وتحصّنه بجملة من التوجيهات، مما تراه صالحا وضروريا يجب أن يلتزم به أطراف هذا التعاقد أملا في إنجاح العملية التعليمية 

  

      ـ وهي القواعد والضوابط المذكورة ابتداء على الإجمال والمتلوة تباعا بتفاصيل أبوابها :

               الحرص على ضبط عملية تسيير الحياة الدراسية و التربوية داخل المؤسسة.

               القيام بالإجراءات والأعمال الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها.

               تحديد نطاق العلاقات والتصرفات الإدارية وغير الإدارية داخل المؤسسة.

• الباب الأول: مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة.

              يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:

            - التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة وجود خلاف ما.    

           -  تتأسس العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، كما يلتزم الكل بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل فعل من شأنه أن يتسبب في               ضرر نفسي أو بدني للغير.

            - العناية والرعاية التامة لممتلكات وأدوات ومعدات المؤسسة.

   الباب الثاني : تسجيل التلاميذ: 

1 ـ  يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :

        - أربع صور شمسية حديثة للتلميذ . - نسخة من شهادة ازدياد التلميذ أو ما يوازيها.

        -  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب أو لولي أمرالتلميذ، هذا وبالنسبة للآباء المنفصلين يجب على الحاضنة أو الحاضن الإدلاء بالوثيقة                  القانونية المؤشرة على سلامة الوضعية القانونية للطفل المحضون من طرفها أو من طرفه.

   -  شهادة المغادرة مصادق عليها من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية  بالنسبة للتلاميذ الوافدين.

2 ـ  تجرى اختبارات تقييمية لكل تلميذ جديد يرغب في الالتحاق بالمؤسسة .

 3 ـ تنطلق عملية إعادة تسجيل التلاميذ ابتداء من مستهل شهر مارس من كل سنة، كما يفتح باب التسجيل في حق التلاميذ الجدد وكل هذا طبعا حسب ما    تسمح به الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.

4 ـ لا يعتبر التلميذ مسجلا إلا بإتمام شروط التسجيل وأداء رسوم وواجبات التمدرس.

5 ـ  تنطلق الدراسة رسميا وفعليا  وفق ما نصت عليه المذكرة الوزارية وحددته كتاريخ لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، على أن تخصص الحصة        الأولى لكل مادة لتمكين التلاميذ من معرفة مايلي:

    - الاطلاع على القانون الداخلي للمؤسسة. -  مضمون البرامج - نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الإدارة والأستاذ.

    - مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات وفق عدد وطبيعة المراقبة المستمرة.

• الباب الثالث : مغادرة المؤسسة

7 - تسلم شهادة مغادرة المؤسسة طبقا لتعليمات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع.

8 – لا تسلم شهادة المغادرة إلا للأب  أو الأم الحاضنة أو الولي بعقد شرعي، مصحوبا ببطاقة تعريفه الوطنية، وكذا طلب خطي يبرر فيه أسباب هذه المغادرة.

9 -. لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا مرة واحدة بالتزام مصادق عليه من طرف الأب أو الولي و ذلك بعد تسوية وضعيته مع مقتصد المؤسسة.

• الباب الرابع : حضور التلاميذ

10ـ يصطف التلاميذ في الفترة الزمنية بين الجرس الأول والثاني في الساحة للحفاظ على النظام، وكل إخلال بهذا النظام قد  يعرض التلميذ لعقوبة تأديبية تربوية.

11 ـ يغادر التلاميذ القسم بعد انتهاء حصة الدرس، ويمنع عليهم دخوله بعد ذلك إلا بإذن من الأستاذ أو تحت إشراف وتوجيه الإداري المسؤول "الحارس العام".

12 ـ يعتبر المقعد الذي يختاره الأستاذ للتلميذ داخل القسم يوم الدخول مقعده الرسمي والدائم خلال الموسم الدراسي، حيث يمنع عليه الانتقال إلى غيره إلا بإذن من الأستاذ أو لظروف واعتبارات صحية تستوجب ذلك.

13 ـ خلال حصتين متتاليتين يمنع منعا كليا إخراج التلاميذ من القسم عند نهاية الحصة الأولى.

14 ـ يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف، على أن يتحمل المسؤول عن الكسر أوالإتلاف أداء تعويض مادي عن كل ما أحدثه للمقاعد أو الأدوات أو الأجهزة المدرسية، مع تعريضه لعقوبة زجرية يحددها المجلس التأديبي ( مجلس القسم).

15 ـ كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت سلامته وعافيته التامة.

16ـ عند تعرض أحد التلاميذ لحادثة أثناء حصص التربية البدنية أو في أوقات الاستراحة ينقل التلميذ المصاب إلى المصحة المتعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي أمره بالحادثة وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية والمادية.

17 ـ يُستدعى والد أو ولي أمر التلميذ الذي تنتابه نوبات عصبية أو غيبوبات لإشعاره بضرورة عرضه على طبيب قصد العلاج وتضطر الإدارة – إذا تكررت الحالة - إلى توقيفه المؤقت عن الدراسة ريثما يدلي بشهادة طبية تثبت تماثله للشفاء التام، كما ينبغي إخبار السادة الأساتذة بلائحة التلاميذ المصابين بالأمراضالتالية: - الحساسية والربو - السكري - القلب - فقر الدم المزمن- أمراض مستعصية أخرى.

18ـ يحضر التلاميذ جميع الدروس المقررة وبدون استثناء ويحترمون التوقيت المحدد ويتجنبون أي غياب غير مبرر.

19ـ يطالب التلميذ بإحضار لوازمه الدراسية ( أدوات مدرسية + محفظة + لوازم التربية البدنية) بعد تحديد الأستاذ لها ويعتبر أي امتناع في هذا الصدد بمثابة إخلال بنظام القسم من شأنه أن يعرضه للإجراءات التأديبية المناسبة.

20 ـ على التلميذ المعفى من مزاولة التربية البدنية لأسباب صحية قاهرة الإدلاء بشهادة الإعفاء لأستاذ المادة مع التزامه بحضور الحصة مع تلامذة قسمه.

• الباب الخامس: التأخرات و التغيبات 

21 - لايقبل التلميذ في القسم بعد 5 دقائق من التأخر إلا بعد تقديمه لورقة الدخول، و إن تجاوز تأخره 10 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة الموالية.

 22- لا يسمح للتلميذ بحضور الدروس حال تكراره لهذا التأخير ثلاث مرات متوالية إلا بحضور ولي أمره ، و يوقف عن الدراسة يوما واحدا إذا عاود هذا التأخر.

23- لا يسمح للتلميذ المتغيّب يوما كاملا بالدخول إلا بمصاحبة ولي أمره، كما يجب على التلميذ مرفوقا بولي أمره الإدلاء بشهادة طبية وذلك بعد غياب يتجاوز اليومين.

• الباب السادس: أوقات الاستراحة 

 24- يمنع على التلاميذ ممارسة الألعاب الخطيرة، أو الحركات الخشنة في الصفوف، أو أثناء الاستراحة.

 25- تبتدئ الاستراحة الصباحية بعد دق الجرس الأول ، و تنتهي مدتها مباشرة بعد دق الجرس الثاني.

• الباب السابع: السلوك العام والهندام التربوي الخاضع للأعراف العامة 

26- يعرّض للمؤاخذة التي يحددها المجلس التأديبي كل تلميذ ضبط يلوك " العلك" (المسكة) أو يتناول البذور " الزريعة"، أو غيرها داخل القسم، أو قام بخلق أسباب الفوضى والشغب داخل القسم، أو ساهم في ذلك، أو تطاول على الأستاذ أو الإداري أو على الأعوان داخل المؤسسة، أو ساعد على ذلك من بعيد أو قريب.

27- يشطب على التلميذ من اللوائح الرسمية للمؤسسة بالنسبة لتسجيلات السنة الدراسية الموالية في حالة ثبوت تماديه في مثل هذا السلوك، مع مراعاة اعتبارات تدخل في إطار اختصاصات المجلس الداخلي.

28- يمنع منعا باتا مصاحبة واستعمال الهاتف المحمول و اللوحات الالكترونية والحواسيب وإحضار المجلات أو الأجهزة والآلات والأشرطة و مواد التجميل إلى المؤسسة، اللهم ما رخص به الأستاذ قصد إثراء الدرس، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة .

29- يطالب التلاميذ بالمحافظة على النظافة والعناية بالهيئة والهندام، كما يمنع الدخول إلى المؤسسة بالسروال القصير (pant court) أو الذي عليه تقاطيع وتمزقات مخلة بالآداب المرعية أو النعل وما يشبهه "صندلة الأصبع"، كما يمنع على التلميذات انتحال المظاهر المخلة بالحياء العام، كما يمنع على التلاميذ حلق الشعر وترجيله بطريقة غريبة، إذ كل إخلال بالمعايير المألوفة يحيل صاحبه أو صاحبته على المجلس التأديبي.

30- يمنع على التلاميذ التلفظ بالكلمات النابية المشينة داخل المؤسسة أو في محيطها، كما يمنع الإخلال بمبادئ الآداب و الأخلاق و معايير الحشمة و الحياء المتعارف عليها، على أن يلتزم التلاميذ والتلميذات بارتداء الوزرة المناسبة طيلة أيام الموسم الدراسي، بما في ذلك أيام الاختبارات الموحدة وكذا الخرجات الدراسية والبيداغوجية.

• الباب الثامن : المكافآت و التأديب 

31- تعلق لوائح التلاميذ المجدّين الحاصلين على:

التشجيعات و التنويهات على السبورة الحائطية عند نهاية كل دورة دراسية تعريفا واعترافا بمجهوداتهم.

32- تسجل أسماء التلاميذ المحالين على المجلس التأديبي على السبورة الحائطية، و توضع إلى جانبها أسباب الإحالة وكذا نوع العقوبة.

33- تكرم المؤسسة التلاميذ المتفوقين في نهاية كل سنة دراسية.

34- يبت المجلس التأديبي في كل تقرير تسلمته الإدارة من الأستاذ أو الإداري حتى وإن تم التراجع عن هذا التقرير .

35- تنعقد مجالس الأقسام في نهاية كل دورة دراسية ، و تمنح التقديرات التالية:

- توبيخ = 07/20                - إنذار = 08/20           - تنبيه = 09/20          - لوحة الشرف = 13/20

- تشجيع = 14/20         - تنويه = 16/20

الباب التاسع : الاختبارات 

36- يعتبر الغش سلوكا لا أخلاقيا يبقى نبذه و التصدي له بكل حزم مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الاختبار أو الفرض المحروس و يعرض على مجلس الانضباط لأخذ الإجراءات التأديبية في حقه.

37- يلتزم التلميذ بتسجيل حضوره داخل قاعة الاختبار الموحد، إذ أن أي تأخير من شأنه أن يعرض التلميذ المتأخر إلى جملة من القرارات التأديبية المناسبة.

38- يستعمل التلميذ أدواته الخاصة، أثناء الفروض المحروسة والاختبارات الموحدة، إذ لا يسمح له باستعارتها من غيره.

• الباب العاشر : نظافة المؤسسة والقسم 

39- يتحتم أن يكون القسم نظيفا و ذلك بكيفية مستمرة، وتبقى مسؤولية التلاميذ كاملة في تحقيق هذا المبتغى والمحافظة عليه.

40- يمنع منعا كليا على التلاميذ التفل والبصق على الأرض، والكتابة على الجدران، ورمي الأدوات في الساحة أو من النوافذ.

• الباب الحادي عشر : خاص بآباء وأولياء أمور التلاميذ 

41- يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس، كما يجب عليهم الحضور إلى المؤسسة كلما وجهت لهم الإدارة دعوة في شأن تعلمات أبنائهم.

42- تخبر المؤسسة الآباء بالنتائج الدراسية وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك عبر: ( بيان النتائج الدراسية، المراسلات، التواصل الإخباري مع الإدارة ).

43: يخبر الآباء وأولياء أمور التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وكذا أرقام هواتفهم.

44- ينبغي للآباء و أولياء الأمور أن يطّلعوا على القانون الداخلي للمؤسسة وأن يتعرفوا على مواقيت الحصص الدراسية  حتى يتمكنوا من مراقبة ومواكبة سير دراسة أبنائهم و بناتهم.

• الباب الثاني عشر : الأنشطة المدرسية 

45 :  يلتزم التلاميذ بتنشيط الحياة المدرسية وذلك عبر الانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية والأوراش الفنية والرياضية.

46: يقوم التلاميذ بانتخاب عرفاء و عريفات الأقسام و نوابهم (ن) في مطلع كل سنة دراسية، إذ تعتبر عملية انتخاب عرفاء وعريفات الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ، وتتم العملية بواسطة الاقتراع السري بعد حصر لائحة الترشيحات.

47: يعهد إلى عرفاء و عريفات الأقسام بِ:

ـ عقد اجتماعات مع التلاميذ و استشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.- استشارة المدرسين.- تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ.- المسؤولية عن سجل الحضور والغياب.- تمثيل القسم.- النيابة عن زملائهم في استشارة المتخصصين في التوجيه و الإدارة التربوية.

ـ المشاركة في اجتماع عرفاء و عريفات الأقسام الذي تنظمه الإدارة حسب ما تقتضيه المصلحة المشتركة بين الإدارة والأستاذ والتلميذ.

CE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT EN UTILISANT